(ع) عن الرجل يقرن بالسورتين في الركعة فقال: إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة فقال: لا بأس) إذ الظاهر إرادة الرخصة في قطع السورة التي حصل بها القران، ونفي البأس عن ذلك كالصريح في عدم وجوبه، وخبر المفضل - مع ابتنائه على اتحاد السورتين كما هو أحد القولين، وإلا كان دالا على المطلوب في الجملة، لأصالة الاتصال في الاستثناء، ولأنها كذلك في المصاحف التي قد سمعت دعوى التواتر فيها بحيث لا يعارضها أخبار الآحاد - هو ضعيف السند، وليس فيه إلا النهي الذي لا يمتنع حمله على الكراهة بالقرينة.
وأضعف من ذلك كله الاستدلال ببعض الاشعارات من مفهوم الوصف ونحوه في مثل قول الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور (1): (لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت) وفي خبر عبيد بن زرارة (2) (عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس) مع أن ثبوت البأس فيهما يمكن منع ظهوره في المطلوب، واحتمال إرادة اعتبار الدعاء فيها لتحصيل وظيفة القنوت الموضوع لذلك لا لقراءة القرآن دون مخافة القران، والمراد من الدعاء إما الدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم (ع) يوم ألقي في النار، وهو على ما في بالي (يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) إلى آخره. بل كان في بالي إطلاق الدعاء بقل هو الله عليه في بعض النصوص أو يراد به جعل السورة مقسوما بها، وعلى كل حال لا يدل على المطلوب، بل الخبر الثاني منهما إنما هو في القنوت، والقران بناء على حرمته أو كراهته إنما هو في محل القراءة دون باقي أفعال الصلاة كما نص عليه شيخنا في كشفه، إذ هو المنساق