الصلاة، لأنه هو البدل عنه في كل مقام يتعذر، وربما يستأنس له بما في مضمر سماعة (1) (وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع) ويقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير (2): (إن صليت مع قوم فقرأ الإمام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء) والمروي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (ع) قال: (سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومي برأسه قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيومي برأسه إيماء).
ولعله لذلك ولما دل على وجوب السجود جمع بعضهم بينهما، فأمر بالايماء ثم السجود بعد الفراغ، لكنه لا يخلو من نظر، كالقول بأن الانتقال إلى الايماء يوجب أيضا زيادة في الصلاة، ضرورة عدم الفرق بين البدل والمبدل منه كما صرح به العلامة الطباطبائي، قال:
ويسجد الداخل في نفل وفي * فريضة يومي له ويكتفي للنص والقول به قد يشكل * إذ كان في حكم السجود البدل حتى من جهته اختار التأخر، فقال:
والأصل بالتأخير فيه يقضي * إذ منع البدار حق الفرض لكن قد يجاب عنه بعد إمكان كونه اجتهادا في مقابلة النص بالفرق بين ما يكون فرضه الايماء سابقا لمرض ونحوه وبين ما كان سببه الفرار عن السجود في الصلاة الذي