خصوصا فيما لو فرض محو صورة الصلاة به، بل لعله متعين بناء على تحقق الفرض المزبور، فتأمل جيدا.
وكيف كان فإن ذكر بعد أن أتم قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها، لأصالة بقاء التخيير، وإطلاق أدلته السالمة عن المعارض في مثل الفرض، ولا يعيد الحمد لوقوعها في محلها، وحصول الترتيب بإعادة السورة خاصة كما في كل ما اعتبر فيه الترتيب من الوضوء وغيره، اللهم إلا أن يقال باعتبار الهيئة في مجموع قراءة الصلاة، وإن تقديم السورة كما قدح في عدم الاجتزاء بها كذلك يقدح في الفاتحة، لعدم تحقق البدأة بها عرفا، فلا امتثال حينئذ إلا أن يأتي بمجموع القراءة مبتدئا بالفاتحة، وفيه من الضعف ما لا يخفى وإن نسب إلى جماعة كما عن المسالك، وربما كان ظاهر القواعد وغيرها مما عبر كعبارته باستئناف القراءة كما حكي عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والألفية، بل ينبغي القطع ببطلانه بعد التأمل، ضرورة كونه كما لو ذكر بعد الفراغ من قراءة السورة، لأن نية الابتداء وعدمها لا تأثير لها، ولا يزيد الترتيب بين الفاتحة والسورة على الترتيب في آيات الفاتحة مثلا التي يكتفى بإعادة المقدم منها مع فرض عدم فوات الموالاة، اللهم إلا أن يلتزموا عدم الاكتفاء بذلك فيه أيضا، لكنه على كل حال ضعيف.
كضعف احتمال عدم وجوب إعادة السورة أصلا، لأن الفرض كون الفائت سهوا صفة الترتيب، وتلافيها مستلزم للزيادة الممنوع منها في الصلاة، فهي كالجهر والاخفات المنسيين، ضرورة الفرق بين الصفتين باطلاق ما دل (1) على اغتفار النسيان في الثانية من غير أمر بالإعادة وعدمه هنا، على أن وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسي كي يلزم ما عرفت، بل هو لأصل الأمر بها الذي لم يصلح الفعل