عن قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (صلوا كما رأيتموني أصلي) وبقول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم (2): (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) وأحدهما (ع) في صحيح العلاء (3) (في الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: لا، لكل ركعة سورة) ومكاتبة يحيى بن عمران (4) لأبي جعفر (ع) (جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العياشي (العباسي خ ل): ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي (العباسي خ ل) وخبر معاوية بن عمار (5) قلت لأبي عبد الله (ع): (إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال: نعم) ومفهوم صحيح الحلبي (6) عن الصادق (ع) قال: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاموس، أو المراد منه هنا ذلك للشهرة، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب، والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل (7) (أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال: لا بأس) والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان (8) (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) وما عساه يظهر من سؤال
(٣٣٤)