أو كالصريح في الفريضة، كالصحيح (1) بناء على بعض الوجوه في متنه (عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم) إلى آخره، وغيره، وكذا يؤيده أنه ليس السجدة للعزيمة من الزيادة بعنوان الجزء من الصلاة.
ودعوى إطلاق نصوص الزيادة (2) بحيث يشمل ذلك يدفعها مضافا إلى ما سمعته سابقا من دعوى ظهور تلك النصوص في إرادة زيادة الركعات أو الركوعات لا مطلقا، خصوصا بعد أن دلت نصوص أخر (3) على أن الصلاة لا تعاد من سجدة وإنما تعاد من ركعة، وخصوصا بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان، بل كاد يكون ذلك صريح قوله (ع) (4): (إذا استيقن) في بعضها وهو لا يتم إلا في الركعات أو الركوعات أن المراد منها بعد التسليم الزيادة عمدا على أنها من الصلاة لا مطلق وقوع فعل في أثناء الصلاة وإن لم يكن بعنوان أنه منها، وإلا لزم خروج أكثر الافراد، بل قد يدعى أن ما ذكرنا هو الظاهر من لفظ الزيادة، ضرورة انسياق الاتيان بالصلاة زائدة على أجزائها الشرعية إلى الذهن من ذلك، والتزام خروج ذلك كله بالدليل وإلا كان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة وإن لم يكن بعنوان الصلاة كلام قشري، بل ظاهر في أن متكلمه لا درية له في الفقه.
نعم لا يجتزى بهذه السورة للنهي بل لا بد له من سورة أخرى، ولا بأس به بعد البناء على كراهة القران، وأما احتمال الاجتزاء بهذه السورة بجعل النهي عنها لأمر خارج عنها هو السجود لا لنفسها ففيه ما لا يخفى، وأوضح من ذلك مناقشة ما ذكره