ونطق الأخبار (1) بأنها لا تعاد إلا من الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، وخبر الحميري (2) المروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه (ع) (عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال: يردد القرآن ما شاء) وفي مسائل علي ابن جعفر (3) أنه سأل أخاه (ع) (عن الرجل يفتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد فقال (ع): إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض) وخبر أبي بصير (4) (عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) ومضمر سماعة (5) (سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز قراءة القرآن في أثناء الصلاة المتناولة بحسب ظاهرها أو صريحها للسورة الطويلة والقصيرة، ولعله لأن الكثير منها غير مناف للصلاة ولا ماح لصورتها.
فما عساه يقال من بطلان الصلاة بمطلق الكثير سواء كان قرانا أو غير، لاطلاق ما دل (6) عليه الذي لا ينافيه ما دل (7) على نفي البأس في القران بعد اعتبار الحيثيتين في كل منهما كما هو المنساق من دليلهما، خصوصا والتعارض بينهما بالعموم من وجه فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه،