فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع قال: فإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع إلى أن قال: ولا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوع) وخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (ع) المروي عن قرب الإسناد والتهذيب بل وكتاب علي بن جعفر نفسه (سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة) ضرورة كون المراد من النهي هنا التحريم قطعا، سيما مع عدم المعارض له في خصوص المكتوبة.
إنما البحث في البطلان الذي قد اعترف في كشف اللثام بعدم المصرح به قبل الفاضل غير ابن إدريس، وأقصى ما يحتج له بظاهر النهي المقتضي للفساد إما في الصلاة وإما في الجزء، فلا يكتفى به في سقوط وجوب السورة، ضرورة كونه مقيدا بغير هذه السورة، فتبطل الصلاة حينئذ بترك الجزء أو بالزيادة التي دلت النصوص على استقبال الصلاة معها، خصوصا إذا كانت محرمة، وبتحقيق القران حينئذ مع الفرض المزبور، وبأن قراء العزيمة توجب السجود حتى في أثناء الصلاة كما يومي إليه مضافا إلى إطلاق أدلة الفورية في نفسها جميع أخبار المسألة خصوصا الخبر الأول المشتمل على التعليل.
ومنه يعلم ترجيحه حينئذ على ما دل على حرمة الابطال ووجوب الاتمام، وضعف ما احتمله في الذكري من سقوط الفورية هنا للتلبس في الصلاة، ومتى وجب السجود بطلت الصلاة بعد أن دلت هذه النصوص وغيرها على أنه زيادة مبطلة للصلاة إذا وقعت فيها عمدا، بل في التنقيح الاجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمدا، فالبطلان حينئذ لازم للخطاب به لا لفعله، ضرورة عدم تصور أمر الشارع بالاتمام مع