إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب يعيدها بإقامة) بناء على إرادة ما يشمل القضاء من الإعادة فيه، وفي المحكي عن الخلاف الاجماع على ذلك، بل هو ظاهر ما في المحكي عن النهاية والسرائر ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام التصريح بذلك، بل عن البحار نسبته إلى الأصحاب، وليس في نصوص الرخصتين تقييد بالعجز أو المشقة، فما عن جامع ابن سعيد أنه إن عجز أذن للأولى وأقام للثانية إقامة إقامة، والنفلية من أن من أحكامه الاجتزاء بالإقامة عند مشقة التكرار في القضاء لا يخلو من نظر، كما أن ما عن البحار من الميل إلى عدم ثبوت الرخصة الثانية كذلك أيضا.
والمراد بالرخصة في ترك المستحب المعلوم جواز تركه خصوص ما نص الشارع على تركه على وجه يظهر منه أن ذلك ليس من حيث كونه مستحبا يجوز تركه، بل لعدم كون الاستحباب في محلها كما في غير محلها، ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضلية الأذان هنا في الجميع بالاستصحاب أو ببعض العمومات، مثل قول الصادق (ع) في موثق عمار (1): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ونحوه من عمومات التأكد، ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأول، فلا يستصحب الحال السابق، كضرورة أنه مما لا يندرج في عموم التأكد للفرائض بعد فرض أنه قد رخص فيه رخصة تشعر بعدم ثبوت ذلك التأكد فيه، نعم لا بأس بالاطلاقات أو العمومات الخالية عن ذلك، بل إنما كانت دالة على ثبوت أفضلية الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين سائر المراتب، اللهم إلا أن يفرض كون عمومات التأكد كذلك، فتأمل. بل ربما استشكل بعضهم في الاستدلال بسائر الاطلاقات والعمومات باعتبار ظهور الأمر في الصحيحين والموثق بأفضلية ذلك من الأذان، إذ أقل مراتبه الندب، بل ربما أيد بفعل النبي