بعد نزول الإمام من المنبر، وقيل: قبل الوقت، إلى ذلك مما ليس هذا محل ذكره.
والحاصل لا يخفى انصراف الذهن إلى إرادة التعريض بما في يد الناس من الابتداع كما ورد (1) (الاجتماع في شهر رمضان بدعة) لا أن المراد أنه لو فعل ذلك كان بدعة: أي تشريعا محرما، فإن هذا لا يخص الأذان، بل لعل لفظ البدعة ظاهر في خلافه كما هو واضح، خلافا للمحكي عن المبسوط والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه وتعليقه على النافع والإرشاد فمكروه، وللدروس فمباح لا محرم ولا مكروه، بل جعل فيها الأول منهما مبالغة، قال: (ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر الجمعة) وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخير، وبالغ من قال بتحريم الأخير، وقد عرفت أن المبالغة هي التي يقتضيها النظر، ضرورة عدم جريان أصالة الجواز في إثبات أصل العبادة، كما أن كونه ذكرا لله وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال لا يشرع الخصوصية، وإلا لاقتضى ذلك استحبابه لغير اليومية، والاستصحاب بعد القطع بانقطاعه ضرورة كون هذا الحال غير الأول لا حجة فيه، وإلا رجع إلى استصحاب الجنس، وهو غير حجة عندنا، وكذا لا جهة للتمسك باطلاق أوامر الأذان أو عموماته، ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض، وإلا لاقتضيا بقاء ندبه، والتزام الدروس بذلك بناء على إرادته سقوط تأكد الاستحباب لا أصله الذي لا تتم العبادة بدونه - بل مقتضى ما سمعته منه في المسألة السابقة من أن الساقط أذان الاعلام دون أذان الذكر البقاء على الندب الأول بعد الاجماعات السابقة، بل يمكن دعوى المحصل، وبعد مواظبة النبي صلى الله عليه وآله والتابعين وتابعي التابعين على وجه يقطع بأنه الراجح، لا أن الترك رخصة، وإلا فالأفضل غيره - غريب.