في بعض أدلة تلك المسألة بأنه لا يخص الجمعة في غير محله، ضرورة أنه لم يظهر منهم إرادة اختصاصها من دون ملاحظة الجمع، فحينئذ يتجه السقوط أيضا هنا، لأن الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقا صلى الظهر أربعا أو جمعة، على أن الحكم غير مقيد باستحباب الجمع، بل وقوعه كاف في السقوط وإن لم يكن مستحبا كما يفهم من تعليل كثير من الأصحاب، ولعله لذا نسبه غير واحد إلى الشهرة كما قيل، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل عن الخلاف (ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية) وفي كشف اللثام وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما: أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة، لأنه المأثور (1) عنهم (عليهم السلام) ثم حكى عن الذكرى أن الساقط فيه أذان الاعلام لا أذان الذكر والاعظام، وقال: ولما لم يعهد عنهم إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا وأمرا بالمعروف.
قلت: وكأن ذلك كله لأنه مع الجمع كالصلاة الواحدة، ولأن المعهود منهم (عليهم السلام) قولا وفعلا في حال استحباب الجمع وغيره ذلك، ففي صحيح عبد الله ابن سنان (2) عن الصادق (ع) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين) وفي صحيح عمر بن أذينة (3) عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (ع) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) وفي خبر صفوان (4) الجمال (صلى بنا أبو عبد الله (ع) الظهر والعصر عندما زالت