في الفعل، وإما القول بأنه عزيمة يحرم معها الفعل ولو لعدم الدليل على الشرعية، لكنك خبير بضعف الثاني وندرة القائل به، بل قد سمعت دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على خلافه، بل يمكن تحصيله مضافا إلى الأدلة المزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه الأمر في مقام توهم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة، ولا المرسل المتضمن لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) الذي لم يثبت، وعدم منافاته العصمة لا يقتضي ثبوته، على أنه يمكن أن يكون أيضا لبيانها كما يقع منهم فعل المكروه لبيان الجواز فضلا عن الرخصة.
فظهر حينئذ أن الأقوى ما عليه المشهور، لكن في الدروس (أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء، إلا أن نقول السقوط فيه تخفيف، أو أن الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، وهذا متجه) وفيه أنه يمكن كون الفارق الدليل، ضرورة ظهوره في بعض أفراد الجمع كما ستعرف في رجحان الترك، إما للمواظبة منهم (عليهم السلام) على ذلك، أو لدلالة القول عليه بخلافه هنا، فإنه لم تفتهم صلاة إلا ما سمعته من الخب المزبور الذي استظهر المجلسي على ما قيل عاميته، وليس فيه شئ من المواظبة كي يصلح لمعارضته ما عرفت، كالقول في الصحيحين المزبورين والموثق بعد ما سمعت، ومن الغريب احتماله سقوط أذان الاعلام خاصة، بل استوجهه، والنصوص والفتاوى هنا وفي الجمع في الأداء صريحة أو كالصريحة في خلافه، مضافا إلى ما رده به في المدارك من أن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها، ولا ينحصر مشروعيته في الاعلام بالوقت، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة، وإن كان قد يناقش فيه بأنه ظاهر في عدم ثبوت تعدد الأذان عنده للاعلام والصلاة، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع