الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفلوا) مضافا إلى ما ورد في المسلوس (1) والمستحاضة من سقوط الأذان للفرض الثاني، وما ذاك إلا للجمع المشروع له، وما تسمعه في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة، وما سمعته في الجمعة والعصر وفي الورد الواحد من القضاء وغير ذلك، ومن الجميع بمعونة فهم الأصحاب يحصل الظن أن العلة في السقوط في الجميع الجمع، بل منه حينئذ يظهر أن الأقوى التحريم وفاقا للمحكي عن صريح بعض وظاهر آخرين لما سمعته مفصلا، لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه ليس في شئ من النصوص إشارة إلى العلة المزبورة كي يصح الاستناد إليها، ولا شهرة محققة عليها، وإنما وقعت في كلام بعضهم المحتمل للتقريب ونحوه مما يذكر بعد النص على الحكم كما هي عادتهم، ولم يكن المنقول عنهم (عليهم السلام) استمرار الجمع في غير محل استحبابه على وجه يعلم منه أفضلية الترك، وأقصى الأخبار المزبورة أنه فعل، ولعل ترك الأذان فيه كالجمع لبيان الرخصة والتوسعة، كما صرح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لما سئل عنه من جهة تعارف التفريق، خصوصا من عادته صلى الله عليه وآله وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فلعله كالجمع للمحافظة، والقضاء قد عرفت أن الأفضل فيه الاتيان بالأذان، وعن مجمع البرهان الاجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب ، وعن الروض أنه لا قائل به.
ومن ذلك يعلم أن ليس العلة في السقوط الجمع، وإلا ما اختلف معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفي الجمع بين الجمعة والعصر، فالاطلاقات والعمومات حينئذ لحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفية، وعدم معهودية أذان منهم (عليهم السلام) فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة الشرعية من الاطلاقات والعمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الأذان، نعم هو متجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة