منازلهم، فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا).
مضافا إلى إمكان تأييده باستبعاد تركه صلى الله عليه وآله النافلة في بعض أفراد الجمع المروية عنه، وأنه فعل ذلك بغير عذر ولا علة وليس في صحيح الرهط (1) وغيره من نصوص الجمع ترك النافلة معه، فلعله تنفل مع الجمع، بل المنساق إلى الذهن من نصوص الجمع إرادة أنه لم يفرق بين الصلوات التفريق المعهود، ولعله لذا كان الظاهر من تعليل جماعة السقوط بأن الأذان للوقت ولا وقت للعصر حيث تكون واقعة في فضيلة الظهر أن مدار الجمع فعل الفرضين معا في وقت واحدة منهما، بل ما عن الفاضلين والشهيدين والعليين وغيرهم - أن الجمع إن كان في وقت الأولى كان الأذان مختصا بها، لأنها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية، وإن كان في وقت الثانية أذن أولا لصاحبة الوقت وأقام لكل منهما - لا يخلو من إيماء إلى ذلك وإن كان لا شاهد في شئ من النصوص على هذا التفصيل، بل ظاهرها خلافه، ضرورة عدم مدخلية الوقت في أذان الصلاة، وإرادة أذان الاعلام بل هو صريح المحكي عن بعضهم واضحة الفساد، على أن الجمع بينهما قد يكون بايقاع الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها كما في المستحاضة ونحوها، وحينئذ فالمتجه بناء على مراعاة الوقت الأذان لهما وإن جمع بينهما، كما أن المتجه بناء على ذلك عدم أذان للثانية لو وقعت في آخر وقت الأولى التي يفرض وقوعها في أول وقتها، بل منه ينقدح أنه لا جهة لتحديد الجمع بذلك، فإن مثل المفروض لا يعد جمعا لغة ولا عرقا ولا شرعا، والمتجه فيه عدم سقوط الأذان، خصوصا مع الاشتغال بما لا ربط له في الصلاة في مدة التخلل، ولعل المتجه مع ملاحظة ما سلف لنا في المواقيت أن المدار في التفريق على الزمان، لكن لا يعتبر فيه في مثل الظهرين التأخير للمثل، نعم هو فرد منه، بل لعله الكامل كما أوضحنا ذلك في المواقيت