ولو سهوا، ضرورة مساواته للمبدل منه في البطلان به بالزيادة والنقيصة عمدا وسهوا، لكن لا يصدق زيادته إلا مع نية بدليته عن الركوع وإن لم نعتبرها في زيادة الركوع كما جزم به في الروضة مع احتمال الاكتفاء في الفساد بمجرد فعله بعنوان أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع، لصيرورة الركن بالنسبة إليه هذا الايماء والتغميض، وعلى كل حال لا يعتبر فيه زيادته في محل الركوع والسجود وإن أو همه المحكي عن الروض، بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع النية أو بدونها على الاحتمال الأخير وإن لم يكن في المحل كالمبدل منه، اكتفاء بالصورة كما هو واضح.
ولو تعذرا معا عليه فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلا على احتمال تعرفه فيما يأتي، لكن في كشف الأستاذ إيجاب الايماء بباقي الأعضاء، وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه، وأنه يكتفي بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه إن تمكن، وإلا أخطر هما جميعا بالبال واكتفى به كما صرح به بعضهم وتقتضيه أصول المذهب.
نعم ربما ظهر من بعضهم أن منه الأعمى حملا للتغميض والفتح على العين الصحيحة، وفيه منع، هذا.
وقد يحتمل في أصل البحث التخيير بين الايماء والتغميض في الصورتين المزبورتين للسجود وبين وضع شئ على الجبهة، جمعا بين الأمر بهما في النصوص السابقة وبين ما في المرسل (1) عن الصادق (ع) أنه (سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا قال: نعم) وفي موثق سماعة (2) (سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به) وخبر أبي بصير (3) (سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه قال: لا إلا أن يكون مضطرا