السيف أمضى من العصا وشبهه مما لا يراد منه معنى التفضيلية، ولعله هو الذي سيشير إليه المصنف هنا وفي باب السجود، بناء على إرادة نوع من الاعتماد من قوله:
ما يسجد عليه فيهما، بل لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب في صورة الانحناء، بل مطلق في ظاهر الحدائق، بل في المنتهى في باب السجود لو تعذر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بخلاف ما إذا لم يتمكن من الاعتماد ونحوه كما هو الغالب في المضطجع والمستلقي بل من المماسة خاصة، فلا يجتزى بها عن الايماء، والموثق الأول كالمرسل وإن كانا في المضطجع إلا أنه لا ريب في قصورهما عن أخبار الايماء من وجوه، فيمكن حملهما على الاستحباب، أو على ما إذا لم يتمكن من الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه المروي عن قرب الإسناد (سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو) بناء على إرادة الاجتزاء بذلك عن السجود، أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكن من الاعتماد عليه ويكون بصورة الساجد، إذ الظاهر وجوبه حينئذ عليه كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل ظاهر الحدائق نفي الخلاف فيه ضرورة كونه حينئذ كالصورة السابقة، قال في الأول بعد الحكم بالايماء للمضطجع:
(ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد وجب) ثم ذكر الموثق وقال: (يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشئ، وهذا لا ريب في وجوبه) لكن قال فيها أيضا بعد ذلك: (ويمكن أن يراد به على الاطلاق، أما مع الاعتماد فظاهر، وأما مع عدمه فلأن السجود عبارة من الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد، فإذا تعذر ذلك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله، لأن