ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) بشهادة الصحيح أو الحسن (1) عن الصادق (ع) ((سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام ولا السجود قال: يومي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي) وصحيح زرارة (2) سأل الباقر (ع) (عن المريض قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه، وهو أفضل من الايماء) بل ظاهر خبر إبراهيم ابن زياد الكرخي (3) المتقدم سابقا في صدر المسألة وجوب تقديم ذلك على الايماء، اللهم إلا أن يحمل على الأفضلية، فيتحد حينئذ مع الخبرين الأخيرين، ومن هنا قال في المنظومة في نحو ما نحن فيه:
والقول بالتخيير والترجيح * للرفع فيه ظاهر الصحيح مشيرا بذلك إلى صحيح زرارة المرجح لرفع ما يسجد عليه على الايماء، لكن قد يقال: إن ما عدا الخبر الأول والمرسل لا ظهور فيه فيما نحن فيه من المصلي مضطجعا أو مستلقيا، بل لعل ظاهرها لقوله فيها: (يسجد) و (يضع جبهته) ونحو ذلك غيرهما من المتمكن من صورة السجود بانحناء في الجملة أو باعتماد ونحوهما، فإنه حينئذ يرفع ما يسجد عليه، ويسجد لهذه النصوص وغيرها خصوصا الأخير، ولأنه هو الذي تمكن منه من السجود، فالله أولى بالعذر، وما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولغير ذلك، والأفضلية والأحبية في الصحيحين يراد بهما ما في الحدائق من أن الواجب أفضل من غيره، نحو قولهم: