ولا مكان دعوى اندراجه في أدلة كل من الأحوال أو بعضها المؤيد بالنهي عن إبطال العمل، وباستصحاب صحة الصلاة القاضي بعد إحراز الصحة بتعين الأحوال المزبورة بعد فرض انتفاء احتمال غيرها بالاجماع ونحوه، فيتحقق حينئذ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي للأجزاء، نعم عن نهاية الإحكام لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف، يعني لو كان القعود مثلا للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء استحب له الاستئناف، ولا بأس به إن أراد بعد الاكمال للتسامح، وإلا كان محل نظر ومنع، لحرمة إبطال العمل التي لا يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر، هذا. وقد مر سابقا عند قول المصنف: (وإذا تمكن من القيام للركوع وجب) ما ينفعك في المقام، ضرورة كونه بعضه في وجه، فلا حظ وتأمل.
وقد بان لك من ذلك كله الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار في المتن، أما الأول أي يبقى مستمرا على القراءة في أثناء الهوي إلى القعود مثلا فلأنه أقرب إلى الحالة العليا التي هي محل القراءة اختيارا، فيجب المحافظة عليه حينئذ وفاقا للمحكي عن الأكثر بل المشهور كما قيل، بل في الذكرى كما عن الروض نسبته إلى الأصحاب وإن كان الظاهر عدم إرادة الأول الاجماع من النسبة المزبورة، لاشكاله إياه بعد النسبة، بل ربما نوقش في أصلها كما يومي إليه نسبته إلى القيل في المحكي عن دروسه بخلو كتب القدماء كالمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والجمل والوسيلة والسرائر وغيرها عن ذلك في مباحث القيام والركوع والقراءة، بل قد يظهر من المبسوط خلافه، اللهم إلا أن يكون ذكروا ذلك في غير مظانه أو فيها وقد زاغ عنه البصر، أو يكون أراد مشائخه كالفخر والعميد والفاضل وابني سعيد والآبي وغيرهم ممن شاهدهم، أو نقل له ذلك عنهم، فيتجه حينئذ بعد فقد الاجماع إشكاله بأن الاستقرار شرط في القراءة،