وكيف كان فليجعل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الايماء لهما، ومحلهما متحد إلا إذا اختلف بالقيام والجلوس مثلا، للنصوص السابقة المعتضدة بفتوى بعض الأصحاب وبالاعتبار كإرادة الشارع الفرق بينهما ونحوه، والمناقشة بأن إيجاب الايماء لهما إنما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور، فيجب عليه فعل تمام ما يتمكن منه من الايماء لكل منهما، ويجتزي في الفرق بينهما بالنية يدفعها - مضافا إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه - أنه اجتهاد في مقابلة النص، نعم لم يفرق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض، لا طلاق النص، وعدم صدق الخفض على زيادة الغمض، خلافا للكركي والشهيد الثاني والمحكي عن ابن حمزة وسلار ويحيى بن سعيد وغيرهم، فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع، ولعله للفرق بينهما، وإيماء الأمر به في الايماء إليه، واحتمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق (1) الآمر فيه بالأخفضية ولا ريب في أنه أحوط وإن كان في تعيينه نظر، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله:
واختلف صورة الايماء البدل * في كل ما لم يختلف فيه المحل فكان إيماء السجود أخفضا * مما مضى عن الركوع عوضا ما كان في الرأس وفي العين نظر * إذ صح سلب الخفض عن غمض البصر ولا يجب استحضار معنى البدلية، للاطلاق والاكتفاء بالنية الاجمالية كالمبدل منه، خلافا لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب، وفيه منع إن أراد به ذلك، بل الظاهر عدم وجوبها أيضا لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء، اكتفاء بنية الصلاة الأولى وإن كان قد قارنه سابقا اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظن بقاء التمكن، بل لو لحظه بالخصوص ثم بان العدم لم يقدح في صحة الصلاة ولا يجب تجديد النية، نعم قد يقال باعتبار النية بالنسبة إلى البطلان بزيادته