الفقيه (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأو ماء إيماء، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) وقال أمير المؤمنين (ع) (2): (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع) الحديث. وفي خبر بزيع المؤذن (3) عن الصادق (ع) إلى أن قال: (صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف) إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الايماء أو قيد بالرأس كما هو الظاهر منه عند الاطلاق، وهو مراد الماتن.
نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الأخير من التغميض والفتح وإن كانا هما من الرأس، بل لقوة ظهور المطلق في غير ذلك - بل كاد يكون نصا فيه بقرينة الأمر بأخفضيته للسجود منه للركوع المنتفي في التغميض قطعا - لم يقيد ذلك الاطلاق به ولم يجعل أحد الايماء بالرأس المأمور به عند العجز عبارة عن التغميض والفتح، بل الذي صرح به الفاضلان والشهيدان والكركي وسائر من تأخر عنهم إلا النادر الترتيب بينهما، فيومي بالرأس مع الامكان، وإن تعذر غمض عينيه من غير فرق في ذلك بين