الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي، أما المومي قائما فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعا) وقال في الروضة بعد ذكر الايماء بالرأس للمستلقي المضطجع: (ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه، ووضع باقي المساجد معتمدا، وبدونه لو تعذر الاعتماد) وظاهرهما وجوب المماسة المزبورة إلا أنه ليس على جهة التخيير بينها وبين الايماء، بل الظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به بعضهم، وحكاه في كشف اللثام عن نهاية الإحكام، وهو ممكن جمعا بين الدليلين كما أشار إليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق:
فلو تأتى الرفع دون الانحناء * فالجزم للايماء مع الرفع هنا من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع والاستلقاء وبين القيام والجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة وفي كشف اللثام عن المقنع إذا لم يستطع السجود فليومي برأسه إيماء، وإن رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء، قال: وهو إفتاء بصحيح زرارة، ويحتملان أن من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه، وهو أفضل، وأنه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما، وهو أفضل، ويحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود، وتحتم الرفع حينئذ، وفي الاحتمالين الأولين ما لا يخفى مع فرض التمكن من الاعتماد ونحوه، لما عرفت من وجوبه بل ومع عدمه، لكن الانصاف أنه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلا من إشكال وإن تمكن من الاعتماد فضلا، عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى، للأصل وإطلاق أدلة الاجتزاء بالايماء، والتصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين (1) بل جزم به في المدارك في