بل وما في المحكي عن البحار من أنه ينبغي تقييد الفصل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة، ولذا خص الشهيد في الذكرى ذلك بالظهرين، وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر، ولذا لم يذكر في الأخبار، قلت: بعد تتميم كلامه بأن نافلة المغرب ضيقة الوقت قد عرفت دلالة الأخبار على صلاة الغداة بالخصوص وعلى غيرها عدا المغرب بالعموم.
وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بأنها جلسة وزيادة راجحة، والأولى الاستدلال عليه بما عن فلاح السائل لرضي الذين ابن طاووس، فإنه روى عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي (1) عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين) وبإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه (2) عن أبي عبد الله (ع) قال: (رأيته أذن ثم أهوى ثم سجد سجدتين بين الأذان والإقامة، فلما رفع رأسه قال، يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها، وقال: من أذن ثم سجد فقال: لا إله لا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه) إلا أنهما كما ترى يشملان المغرب أيضا، ولذا لم يفرق بينها وبين باقي الصلوات بالفصل بها في منظومة الطباطبائي خلافا لأكثر الأصحاب، ولعل مستندهم ضيق وقت المغرب حتى جعل الفصل فيها بالنفس دون الجلوس فضلا عن السجود في خبر ابن فرقد (3) عن