الله أكبر الله أكبر: لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم، إنما هذا في الأذان) فطرحه أو إرادة معنى آخر من التثويب فيه متعين، كما أنه يمكن حمل خبر المعتبر على التقية بقرينة اقتصاره على وحدة التهليلة وإن استبعده المصنف، قال:
لاشتماله على (حي على خير العمل) وهو انفراد للأصحاب، فالوجه أن يقال: في التثويب روايتان أشهرهما تركه، لكن فيه أنه لا شهرة عمل في رواية ثبوته ولا رواية بل هي من الشواذ أو الأخبار التي دسها أهل الباطل، أو من الجاري مجرى التقية، واشتماله على (حي على خير العمل) لا يبعده، لجواز الاسرار به.
وأما قول الباقر (ع) لزرارة (1) في الصحيح: (إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم) فلعله للمطلوب أقرب من غيره، إذ الظاهر إرادة أنك إن أردت التثويب فكرر (حي على الفلاح) زائدا على المرتين، ولا تقل له (الصلاة خير من النوم) وبعبارة أخرى أن لفظ (على) فيه بمعنى اللام، وعلى كل حال يراد منه ما سمعته سابقا في خبر أبي بصير من مشروعية تكرير ذلك للاشعار، فظهر لك أن ما عن الجعفي - من أنك تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك: (حي على خير العمل): (الصلاة خير من النوم) مرتين، وليستا من أصل الأذان، وأبي علي من أنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة - في غاية الضعف.
أما مع عدم قصد المشروعية فيحتمل الحرمة بالمعنى الأول، لاطلاق معاقد الاجماعات وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد النرسي، ولا استبعاد في حرمة الصورة العامية، ويحتمل العدم، للأصل الذي لم يعلم وجود المعارض له بعد قيام احتمال تقييده بقصد المشروعية، خصوصا مع ملاحظة ما يذكر مستندا للحرمة، بل قد يدعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز، بناء على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله