أبي عبد الله (ع) قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) وقد سمعت ما في خبر الدعائم (1) من الجلسة التي تمس الأرض فيها بيده المشعر بكونها خفيفة جدا تقارب النفس في الزمان، إذ الظاهر إرادة التقدير الزماني من خبر ابن فرقد السابق الذي هو الحجة لما ذكره المصنف وغيره، بل قد سمعت نسبته إلى علمائنا من الفصل في أذان المغرب وإقامتها بالسكتة بناء على أن المراد منها النفس كما عن الشهيد في النفلية تفسيرها به، بل ولما ذكره أيضا هو وغيره، بل سمعت نسبته إلى علمائنا من الخطوة التي اعترف غير واحد من الأصحاب بعدم الظفر لها بمستند بناء على ما سمعته من إرادة التقدير الزماني المساوي للخطوة أو قريب منه، مضافا إلى المحكي (2) عن فقه الرضا (ع) بناء على حجيته أو في خصوص المقام للتسامح، ومعلومية كون المستند في مثله النص، قال: (وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح وبحمده أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضا أجزأك) لكنه كما ترى خاص بالمنفرد، والمعروف بين الأصحاب عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك، بل وعدم الفرق بين المغرب وغيره، وقد سمعت ما في المعتبر وغيره سابقا، واستثناء المصنف له يقضي بعدم الفصل فيه بالركعتين و السجدة لا أنه يختص بالخطوة والسكتة، نعم يحكى عن المفيد والسيد والديلمي والعجلي تخصيص الخطوة بالمنفرد وتبعهم العلامة الطباطبائي، ولعله للخبر المزبور الذي يمكن ولو بمعونة فهم الأصحاب حمله على إرادة عدم تأكد الجلوس فيه للمنفرد كالإمام.
(١٠٥)