أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين - قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر (1): (القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها) وفي خبره (2) (سألت الرضا (ع) عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة) وفي صحيح ابن سنان المتقدم (3) في الأذان قبل الفجر (وأما السنة فإنه ينادى به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان)) وفي خبر أبي علي صاحب الأنماط (4) عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) وفي المروي عن دعائم الاسلام (5) عن جعفر بن محمد (ع) (ولا بد من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده) وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري (6) (سمعته يقول:
أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يومي إليه خبر الدعائم، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين في ذلك، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها، بل في خبر زريق (7) المروي عن المجالس عن الصادق (ع) التصريح بنفيهما فيها، قال: (من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر