رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإطلاق قوله (ع) (1): (خير المجالس ما استقبل فيه القبلة) وقول الصادق (ع) في خبر سلمان بن صالح (2):
(إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) وفي خبر هارون المكفوف (3) (الإقامة من الصلاة) وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (ع) (عن رجل يفتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال: لا بأس) وسأل ابن مسلم أحدهما (ع) في الصحيح (5) (عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال: نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) وسأل الحلبي الصادق (ع) في الحسن (6) (يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا إنما يقتضي ما قلنا من الاستحباب، نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين، لأنها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين، فما عن المقنعة وجمل العلم ومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة