والعصر) واشتماله على نفيهما أيضا في صلاة الغداة والعشاء الذي يمكن حمله على نفي التأكد غير قادح، بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على رجحانهما على الجلوس متجه، كخبر عمران الحلبي (1) المفصل بين الإمام والمنفرد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما؟) مع أنه يمكن حمله على إرادة شدة التأكد حينئذ.
فظهر لك أن ما يظهر مما سمعته من التذكرة - من اختصاص الركعتين بالظهرين خاصة، ولعله لخبر زريق السابق - لا يخلو من نظر وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك، قال الأول في المقنعة: (إن الفصل بالركعتين في الظهرين خاصة، وأما العشاء والغداة فلا، وإنما يجلس فيهما إلا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة) وقال الثاني في الذكرى: (يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين محسوبتين من نافلتهما) مع أنه يمكن إرادتهما أن الفصل بنافلة الفريضة مختص بهما لا مطلق الركعتين كما يومي إليه ما في بيان الثاني منهما، قال: (والفصل بينهما بركعتين، فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما) وكأنه لضعف دلالة نصوص غير الظهرين على الفصل بخصوص النافلة، بل في كشف اللثام والمحكي عن الروض أن الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في الأخبار، بل لعله ظاهر إطلاق العلامة الطباطبائي.
لكن على كل حال قد عرفت دلالة تلك النصوص على المشهور، بل منها يعلم ما في المحكي عن المقنعة والمراسم والسرائر من أن الفصل بالركعتين المؤذن في جماعة إماما كان أو مأموما، ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت،