ليس يعرف لهم إمام)) وسأله (ع) أيضا ابن أبي عمير (1) (عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان)) لصراحة بعض نصوص الجواز كما عرفت فيما بعد قيام الصلاة، اللهم إلا أن يحمل الكلام فيها على الكلام المزبور في هذه النصوص، أو غيره مما يتعدى منه إليه بدعوى أنه مثال لمطلق المتعلق بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوها، قال في المحكي عن المنتهى: (لا خلاف في تسويغ الكلام بعد (قد قامت) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية صف).
وكيف كان فيكون المراد من سؤال نصوص الجواز إباحة طبيعة الكلام في الجملة لكنه كما ترى، خصوصا والمقنعة وجمل السيد والنهاية والتهذيب التي هي الأصل في الخلاف قد أطلقوا عدم جواز الكلام في خلال الإقامة، فلم يعملوا بالنصوص المزبورة على الوجه المذكور، نعم عن المبسوط والنهاية والوسيلة التنصيص على تحريمه بعد قوله:
قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصف، مع أنا لم نتحققه عن غير الأخير، فيضعف حينئذ من هذه الجهة احتمال تحكيمها على غيرها المعتضد بالشهرة وبالأصل وغيره، خصوصا مع عطف المعلوم كراهته في خبر أبي هارون عليه، وأنه إذا أعطيت حكم الصلاة كما هو مضمون خبر أبي هارون وغيره ينبغي عدم الكلام فيها مطلقا، بل لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسان النصوص إرادة الكراهة من ذلك وشدتها بعد قيام الصلاة لا الحرمة حقيقة التي هي وظيفة تكبيرة الاحرام، وإلا فمن المعلوم أن له الاعراض عن الصلاة بعد الإقامة، وحينئذ لا يحرم الكلام عليه قطعا، فلا بد من حمله على ما إذا بقي عازما على الصلاة متهيئا لها بالإقامة المذكورة، فلو فرض