وكيف كان فما عن القاضي - من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة للأصل وظهور خبر عمرو بن أبي نصر (1) فيه، قال لأبي عبد الله (ع):
(أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة قال: لا) لإرادة الكراهة من النهي في الإقامة كما ستعرف، فتكون هي المنفية في الأذان بقرينة المقابلة - ففيه (2) إن الأصل مقطوع بما عرفت، والمنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها، فتأمل.
وأما الكراهة في خلل الإقامة وبعدها فلأنها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز - كخبر الحلبي (3) سأل أبا عبد الله (ع) (عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال: لا بأس) وخبر الحسن بن شهاب (4) سمع أبا عبد الله (ع) يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) وصحيح عبيد بن زرارة (5) المروي عن المستطرفات (سألت أبا عبد الله (ع) أيتكلم الرجل بعد ما يقام الصلاة؟ قال: لا بأس) وصحيح حماد بن عثمان (6) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال: نعم) - وبين ما دل على النهي كخبر ابن أبي نصر المتقدم (7) وخبر أبي هارون (8) وغيره، إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول: (قد قامت) وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر (ع) في صحيح زرارة (9): (إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام) والصادق (ع) في موثق سماعة (10) (إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم