(ع) (عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال: ما نعرفه) بل ما سمعته سابقا من النصوص (1) المتضمنة لحكاية فصوله كالصريحة في إرادة نفيه وأمثاله، وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم (2): (كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم) مع احتماله التقية منهما لا دلالة فيه على أنه يفعل ذلك بأحد المعاني السابقة، وحكايات الأفعال لا عموم فيها، وفي المروي عن كتاب زيد النرسي (3) عن الكاظم (ع) ((الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الأذان، فإنا لا نراه أذانا) (4) وفيه (أنه سئل عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قيل: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن ولكن ليقل ويناد بالصلاة خير من النوم، يقولها مرارا، وإذا طلع الفجر أذن) وفي المحكي عن فقه الرضا (ع) (5) (ليس في الأذان الصلاة خير من النوم) وأما قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير (6): (النداء والتثويب في الإقامة من السنة) فمع ما في كشف اللثام من أنا لا نعلم معنى النداء والتثويب، وحمل الشيخ إياه وصحيح ابن مسلم (7) الآتي على التقية، للاجماع على ترك العمل بهما محتمل لإرادة سنة أهل البدع، بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان (8) عن الصادق (ع) (إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، وقل بعد
(١١٤)