فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الأحكام المزبورة، بل عن بعض متأخري المتأخرين التصريح به، ولا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه مما لا يتفاوت فيه بين السورة والفاتحة، فيجب حينئذ قراءة المتيسر منها كما صرح به في القواعد، أما تعويض الذكر ونحوه فقد يتوقف فيه للأصل واعتبار قراءتها بالتمكن، بل صرح بعدمه في جملة من كتب الأساطين، بل عن المنتهى والبحار أنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينئذ، كما أنه يشعر به ما في الحدائق، وما سيأتي من المصنف أيضا من اختصاص الخلاف في وجوب السورة وعدمه بصورة التمكن من التعلم، بل في الرياض أن في صريح المدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الخلاف أيضا، قالوا: اقتصارا في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق، بل لعله هو من الضرورة التي ادعى غير واحد الاجماع على سقوطها حالها، بل هو مقتضى فحوى سقوطها للذي أعجلته حاجة (1) ونحوها، فلا تعويض حينئذ عنها، فما عن حاشية الأستاذ الأكبر تبعا للمحكي عن صريح التذكرة من جريان الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلا لا يخلو من تأمل، وإن كان ربما يوهمه أيضا إطلاق القراءة في بعض النصوص والفتاوى، بل وإطلاق بعض معاقد الاجماع وغيرها، وعلى كل حال فلا يجب الائتمام، عليه إذا ضاق الوقت وإن كان مرجو التعلم فيما يأتي من الأوقات على إشكال يعرف مما مر، وربما تسمع له تتمة إن شاء الله.
والمراد بمن لا يحسنها في المتن وغيره من عبارات الأصحاب من لا يستطيع أصل القراءة، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلا فيها بعض الحروف ونحو ذلك مما لا يخرجه عن أصل القراءة عرفا، ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك، بل يقرأ بحسب ما تمكن كما صرح به في جامع المقاصد وكشف الأستاذ، لاتفاقهم