هذا المتيسر، ولعله للأصل، وظهور بعض ما دل على وجوب هذا الميسور في الأجزاء كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) لكن فيه أن ما دل على البدلية عند تعذر الجميع مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت، فالتمكن حينئذ من البعض لا يسقطها بالنسبة إلى البعض الآخر، خصوصا إذا قلنا باستفادة بدلية غير الفاتحة مثلا عنها من نحو قوله (ع) أيضا (2): (لا يسقط الميسور بالمعسور) ونحوه وإن كان بعيدا كما ستعرف، ومن هنا حكم المحقق الثاني وغيره بضعف القول بالاجتزاء بالقدر المزبور، وأنه لا بد من التعويض عن القدر الفائت، ويؤيده في الجملة عموم ما في الآية (3) وإطلاق بعض النصوص التي ستسمعها والاحتياط والاقتصار فيما دل على اعتبار الفاتحة في الصلاة على المتيقن، وهو ما إذا جاء بالبدل، وغير ذلك.
إنما البحث في تعيين عوضه، فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آيات أو حروفا لأقربيته إلى الفائت من غيره، وهو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته، أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك كما هو المشهور بل لم أجد من جزم بالأول وإن حكي عن التذكرة لكنه لم يثبت، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل إليه، وعن نهاية الإحكام احتماله، لسقوط فرض ما علمه بقراءته ولأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وتيسر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا تسقط، ولعموم ما تيسر، وإطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (4): (إن كان