مشكلا، خصوصا إذ قلنا بتحقق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع، إذ أقصى ما يقبحه العقل توجه الخطاب اللفظي إليه لا أصل طلب الشئ ومحبوبية فعله ومبغوضية تركه، فإنه حينئذ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه مما دل على ذلك، إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال، وإلا لم يتجه عقابه إذا فرض تصيير الفعل ممتنعا عليه من أول الوقت، ولعله إلى ذلك أو ماء في المحكي عن الموجز وشرحه بايجاب القضاء عليه خارج الوقت كما سمعته في التكبير أيضا، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع فعلها في جميع الأحوال، وأنها لا تترك بحال من أحوال المكلف أصلا سواء كان باختياره أو بآفة سماوية، فحينئذ لا ينافي ذلك بقاء التكليف الأول بناء على الإرشاد أو غيره، فتأمل فإنه قد يدق، ولتحقيق المسألة مقام آخر.
أما مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه، بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن الدين، إلا أنه هل يجب عليه الائتمام حينئذ مع تيسره له؟ قيل:
نعم، ولعله لأنه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعذر الآخر، ولأنه بسبب تمكنه من التعلم فيما يأتي من الزمان لم يستقر له بدلية ما جعله الشارع بدلا، ضرورة ظهورها في العاجز أصلا، ولا ينافيه الانتقال إليها مع تعذر الائتمام، لقبح التكليف بما لا يطلق، وعدم سقوط الصلاة بحال، ولو سلم ثبوت بدليتها للعاجز غير المقيد باستمرار العجز فقد يمنع صدقه في المقام باعتبار التمكن من الائتمام كما أشار إليه الأستاذ في كشفه أيضا، ويحتمل عدم الوجوب، لاطلاق النص والفتاوى ومعاقد الاجماعات، والبدلية معلقة على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام، ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه، وإلا لم تتحقق البدلية أصلا، لعدم علمه بمستقل الأزمنة، بل المراد من لم يحسنها عند الحاجة إليها الصادق على المقام، ولعله الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه، وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة، إذ هو مع أنه لا يبلغ حد