قد يتخيل منافاته لوضع الصلاة أو كمالها، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه لو كان التفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا، لكن المحكي عن غيره كالفاضل والشهيدين إطلاق الأمر بقراءة المفرق مع تعذر التوالي، بل عن الأول أن الأقرب قراءة ما تفرق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله تعالى (1):
(ثم نظر) لأنه يحسن الآيات.
ولو أحسن ما دون السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان، خيرة المحكي عن التذكرة الثاني ومال إليه في كشف اللثام، لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة، ومن ذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المبسوط (من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر) إلا أن يحمل قوله: (أو ما دون) على من لا يحسن غيره، أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك، فتأمل هذا.
وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو غيرها، بل حكي التصريح به عن غير واحد، فعليه حينئذ بناء على وجوب السورة قراءتها وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة، لاتحاد الدليل في الحالين، لكن عن المنتهى الاجتزاء بقراءة السورة للأصل، وامتثال (فاقرأوا ما تيسر) والنهي عن القران، وهو كما ترى، ولوجوب الخروج عن الأصل بما خرج عنه في حال عدم السورة الكاملة، وعدم صدق الامتثال إلا إذا أريد الطبيعة وهو مناف لكثير مما تقدم، والنهي عن القران لا يشمل مثل ما نحن فيه الذي قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد، مضافا إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لو كان علم الحمد فيستصحب، كما يستصحب أنه كان عليه التعويض عن الحمد