وظاهر غيرهما ممن لم يذكره شرطا، للأصل وإطلاق الأدلة، والصحيح عن الصيقل (1) سأل الصادق (ع) (ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال: لا بأس بذلك) وخلافا لصريح المحقق الثاني والعلامة الطباطبائي والمحكي عن الشهيدين وفخر المحققين وظاهر الشيخ، لأنه المتبادر والمعهود في الصلاة، ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) الأعرابي (2) الذي سأله عن عدم حفظ القرآن بالقراءة من المصحف، ولأن القراءة من المصحف مكروهة إجماعا كما عن الايضاح، ولا شئ من المكروه بواجب إجماعا، ولأن القراءة به أو الائتمام أو اتباع القاري معرضة للبطلان بذهاب المصحف، أو عروض ما لا يعلمه، أو يشك في صحته، أو ما يبطل الائتمام، أو ما يمنع من الاقتداء به، أو اتباعه في القراءة، فيفتقر المأموم حينئذ إلى إبطال الصلاة، ولخبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى (ع) (عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة) وللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب، إذ الجميع كما ترى بين ممنوع وما هو على العكس أدل، وقاصر عن المقاومة ومشترك الالزام، فلا جهة للتفصيل حينئذ بين الفريضة والنافلة جمعا بين الخبرين، لعدم الشاهد والمقاومة.
وعلى الوجوب فلا ريب في وجوب بذل الجهد في التعلم ولو بأجرة، وفي جواز الائتمام وعدمه حينئذ مع سعة الوقت وإمكان التعلم ما عرفت سابقا وإن صحت صلاته قطعا لو ائتم، أما مع الضيق أو التعذر فلا يجب عليه الائتمام، لجواز القراءة له بالمصحف