الاجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام، اللهم إلا أن يقال بأنه غير مساق لبيانه، بل هو لإرادة ما يبدل عن القراءة ولو عند تعذر الجماعة، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسر بين كونه آية أو بعضها وإن لم يدخل في القرآنية إلا بالقصد كالبسملة والحمد لله ونحوهما، ولعله لاطلاق ما دل على عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه، بل ربما كان مقتضاه الكلمة الواحدة وبعضها، لكن في جامع المقاصد وعن الفاضل والشهيد اعتبار كونه قرآنا في وجوب قراءة البعض، بل ظاهر الأول اعتبار ذلك فيه بنفسه بحيث لا يحتاج إلى قصد، وربما يومي إليه الخبر العامي الذي استدل به في المقام بعض الأصحاب وهو خبر عبد الله بن أبي أوفى (1) قال:
(إن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال له: قل: سبحان الله والحمد لله) ضرورة أنه لو وجب البعض المستطاع وإن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لأمره بقراءة (الحمد لله) التي هي إحدى الكلمتين اللتين علمهما النبي (صلى الله عليه وآله) إياه، بل يومي إليه أيضا عدم الأمر بقراءة البسملة المستبعد عادة عدم معرفتها أيضا، وكذا يومي إليه ظاهر ما يأتي من فرض الأصحاب من أنه لو لم يعلم شيئا من الفاتحة وعلم سورة أخرى وجب تعويضها عن الحمد أو لا يجب على بحث تسمعه إن شاء الله، إذ لو كان يجب البعض المستطاع وإن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لوجب أمرهم بقراءة البسملة من الحمد، بل تكرارها بناء على تعويض التكرير عن الفائت، واحتمال إرادة المجردة عن البسملة كبراءة من السورة في كلامهم يأباه ملاحظة كلامهم في الفرض المزبور.
وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره بل حكي عن صريح بعضهم الاكتفاء بقراءة