ولعله لذلك كله أو بعضه جزم جماعة من متأخري المتأخرين بتعيين الأولى وإن كان هو أيضا ضعيفا، ضرورة قصورها عن معارضة غيرها، خصوصا إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة، ومقتضى الجمع بين إمارتي الأخيرة والأولى على أن العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين (ع)، وهي - مع عدم صراحتها، وتضمنها الفعل الذي لا يصلح لتقييد المطلق، واضطرابها في الجملة في حكاية القصة عن الحسن والحسين (ع)، ومعارضتها بالنصوص (1) المعللة للسبع باختراق الحجب وغيره لا تقتضي إلا وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله في أول المشروعية لا أنه كان كذلك دائما، ودعوى ظهور قوله (ع): (وجرت السنة بذلك) في السبع وأن الأولى الاحرامية ممنوعة، بل المراد الأول خاصة، وأما صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرض فيه للسبع، بل المراد منه الاستقبال بأول الصلاة، وهو التكبير دون غيره من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع ونحوهما، وصحيح الحلبي ظاهر بل صريح عند التأمل فيه وفي غيره من النصوص في إرادة بيان الافتتاح بما بعد (ثم) فيه، وصحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقا، مع أنه لا دلالة فيه على وجوب تعيين الأولى، بل ولا في صحيح الحلبي، ولقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميعها على ما عدا الجواز من الرجحان وجوبا أو استحبابا قال: وإن توهم حتى لأجله قيل بعكس ما في الرضوي مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة.
وكيف كان فالظاهر بطلان الصلاة بناء على تعيين الأخيرة لو عكس فجعلها أولى مثلا، لثبوت التشريع حينئذ بالست في أثناء العمل، مع احتمال العدم، أما على تقدير