الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا، فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشئ منهما شرعا، كما في كل فعل كذلك لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلا وشرعا، فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما، ومن ذلك يظهر لك ما في بعض الأمثلة الواقعة في المقام من بعض الاعلام التي هي بالضمائم أشبه، ولعل منه ما في بعض النصوص من التكبير للصلاة وغيرها، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في المقام وغيره جدا، هذا.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل حيث أنه بعد أن حكم بالبطلان ولو بالذكر المندوب كما سمعت قال: (أما إذا كان زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة) وتبعه على ذلك غيره، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنية غير الصلاة بذلك، بل يدور البطلان حينئذ به على المبطل الخارجي كالكثرة ونحوها، وفي جامع المقاصد (أن قوله: (فالوجه) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا، وإنما المراد وقوع التردد في حصول الكثير مثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما، كما أنه لا شبهة في الابطال معه) قلت: يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلة، لما عرفته من صدق الزيادة التشريعية، بل هو الوجه بناء على ذلك، كما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره، ولو قيل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنية أنه منها فلعل قول الفاضل: (الوجه) إشارة إلى ذلك، على أنه في المحكي عن الايضاح يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية، وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية، وحاصله أن المكلف لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام، ثم فيما بعد