نافلة، فإن فيه أيضا الغفلة عن الفرق بين أول العمل وبين غيره، إذ الثاني ربما يقال بالاكتفاء فيه بتلك النية المقارنة لأول العمل، لصدق النية لجميع أجزاء العمل بذلك، وبتلبسه ودخوله فيه لم يحتج بعد إلى نية أجزائه، بل ولا يقدح نية الخلاف فيه أيضا بخلاف الأول، إذ لم يصدق التلبس بالعمل والدخول فيه عليه حينئذ كي تتبع باقي الأجزاء إذ التحقيق خروج النية، وأنها شرط، بل لو قلنا بجزئيتها أيضا فكذلك، لأنه إنما يتحقق بالتكبير الدخول في العمل وانعقاده وصيرورة المكلف في حبس الصلاة بحيث يحرم عليه الابطال، كما هو واضح، وإلا لو فرض اتحاد تكبيرة الاحرام وباقي الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم باحرامية تكبيرة الركوع مطلقا وإن لم يذكر إلا بعده، وصحيحة ابن أبي يعفور والبقباق (1) صريحة في خلافه، كما أن غيرها ظاهر فيه فلاحظ.
على أن ذلك كله إن لم يفد الجزم بما قلنا فلا ريب في أنه يفيد الشك في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من الصلاة، للشك في إرادة ما يشمل مثله من الأمر بالصلاة وإن قلنا بأنها للأعم، إذ هو لا ينافي الشك في إرادته منه كباقي المطلقات التي يتفق وقوع الشك في إرادة بعض أفرادها، بل قد يقال بالاجمال مع القول بالأعمية، لكنه إجماع في المراد بدعوى ظهور إرادة فرد خاص من نحو (أقيموا الصلاة) ولم نعلمه، لا أن المراد المسمى وخرج معلوم الفساد الذي هو أضعاف الداخل وبقي الباقي، وكيف وقد ادعى بعضهم مثل ذلك في البيع ونحوه حتى أنه نزل قوله تعالى (2): (أحل الله البيع) على بيع مخصوص معهود، والصلاة أولى منه بذلك قطعا، فتأمل جيدا.
فظهر من ذلك كله أنه لا يتجه حمل الخبر المزبور على ذلك، كما أنه لا يتجه أيضا حمله على المأموم الذي يكتفي بتكبيرة واحدة للاحرام والركوع عند الضيق،