بل قد ينقدح من ذلك الصحة في النقل عمدا استصحابا لها، ولاطلاق ما دل (1) على أن الصلاة على ما افتتحت عليه، ولأن النقل المزبور مركب من نية كون الماضي للمنوي جديدا، وهي لغو غير صالحة للتأثير، وإلا لأثرت لو اقتصر عليها فحسب، ومن نية كون الباقي له أيضا بعد فرض افتتاح الصلاة بغيره الذي قد حكم الشارع بتبعية غيره له في غير الموارد المخصوصة، فهي حينئذ أيضا لغو كالأولى لا تؤثر بطلانا، بل هي أشبه شئ بنية غير الممكن شرعا وما لا يدخل في قدرة المكلف، بل حكمه راجع إلى الشرع، ولو أن مثل هذه النية صالحة للتأثير لأثرت حتى في صورة الغفلة والنسيان التي قد عرفت الصحة فيها، خصوصا مع الاقتصار عليها من غير تعرض للماضي، كما لو نوى الندب أو الفرض في الباقي عمله على ما سمعته سابقا مفصلا.
وأولى بالصحة ما لو نوى النقل ثم رجع عنه قبل أن يفعل فعلا، بل وإن فعل وأمكن تداركه، ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب عدم جواز النقل الذي يمكن أن يكون المراد منه عدم تأثير النية نقلا في غير المواضع المستثناة التي عرفت تأثير النية فيها لا أن المراد بطلان العمل بمجرد نية النقل كيفما كان، فيكون كالحدث من المبطلات القهرية، إذ هو واضح الفساد، ضرورة عدم زيادته على نية الخروج التي قد عرفت البحث فيها، وأن الأظهر عدم البطلان بها، فما عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس في النقل من النفل إلى الفرض من إطلاق بطلانهما معا بذلك لا يخلو من نظر، كالمحكي عن البيان من أنه لو فعله فكنية الواجب لا يسلم له الفرض، وفي بقاء النفل وجه ضعيف فعليك بالتأمل في المقام فإنه غير منقح في كلام الأعلام، والله هو العالم بحقائق الأحكام في مسائل الحلال والحرام.