يجب لفظ العبارة المعهودة في تأدية المعنى وإن كان لا يجب اخطاره بالبال، فإذا لم يتيسر ذلك اللفظ لم يسقط المعنى، بل يؤدى بعبارة أخرى، مضافا إلى شهرته بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل ظاهر نسبة السقوط إلى بعض العامة أنه كذلك وإن احتمله بعض أهل الجمود منا، نعم عبر غير واحد بلفظ الجواز، والمراد منه الوجوب إذ الظاهر كما في كشف اللثام أنه متى جاز هنا وجب، ولعله لكونه ركنا للواجب الذي لا يتصور فيه ولا في أجزائه الجواز بالمعنى الأخص، ويفسده كلام الآدميين.
ولا يخير بينها وبين سائر الأذكار فضلا عن أن يقدم عليها وإن فرض عربيتها كما عن نهاية الإحكام التصريح به، لأنها هي البدل عن التكبير لغة وعرفا، ضرورة مرادفتها للعربية في إفادة المعنى دون غيرها، أما ما أدى معناها من الأذكار العربية نحو الله أجل وأعظم ففي كشف اللثام يقدم عليها، ولا يخلو من تأمل مع فرض عدم الترادف.
ثم إن ظاهر المتن عدم تقدم لغة على أخرى في البدلية، وهو كذلك كما عن نهاية الإحكام التصريح به أيضا وإن احتمل أولوية السريانية والعبرانية، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا، والفارسية على التركية والهندية، لنزول كتاب المجوس بها، وما قيل:
إنها لغة حملة العرش، بل عن جماعة التصريح بالأفضلية، بل ربما حكي عن بعض الوجوب، وهو كما ترى، كاحتمال وجوب تقديم لغته على غيرها، وإن أشعرت به عبارة القواعد، والمعروف في الترجمة بالفارسية (خداي بزركتر) بفتح الراء الأخيرة أو كسرها، وهو لغة بعض الفارسيين، وفي لغة أخرى (بزرك تر است) لا (بزرك) لعدم التفضيل فيه، لكن في كشف اللثام أن لفظ (خداي) ليس مرادفا لله، وإنما هو مرادف للمالك، والرب بمعناه، وإنما المرادف له (ايزد) و (يزدان) قلت: وعليه ينبغي الالتزام به بناء على اعتبار الترادف في الترجمة وإن كان لا يخلو من إشكال،