تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك) والترسل كما في بعض كتب اللغة وصرح به في الوافي التأني والتثبت، وهو إنما يناسب القطع، ولا ينافيه ثبوت الندب في الاثنتين، ولعله لذا قال في المنظومة:
ونقص جزء مبطل كالكل * ولو كهمز الوصل حال الوصل ولو عرف (الأكبر) خالف الصورة الثابتة بما سمعت، فتبطل صلاته عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى لما عرفت، بل حكي الاتفاق عليه إلا من الإسكافي فكرهه كالمحكي عن الشافعي، ولا ريب في ضعفه، ولو أتمه بما ورد في النصوص (1) من أنه المقصود منه، كقول من كل شئ أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو غير ذلك مما هو داخل في الكبرياء والعظمة فقد صرح في القواعد وغيرها بالبطلان أيضا، وإن كان إقامة الدليل المعتد به عند القائلين بحجية الظن المخصوص عليه مع القول بالأعمية في لفظ الصلاة ونحوها، بل والقائلين بالوضع الصحيح لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير لا يخلو من إشكال، وليس إلا الوقوف على المتيقن من فعله (صلى الله عليه وآله)، أو دعوى تناول قوله صلى الله عليه وآله (2): (ولا تفتتح الصلاة إلا بها) لذلك بملاحظتها مجردة عن الوصل بشئ من ذلك، وهو الذي قربه العلامة الطباطبائي في منظومته، فقال:
وإن يزد شيئا عليها بالطرف * فالأقرب البطلان مثل ما سلف من ذاك أن يضيف تفضيلا ومن * ذلك أن يقرنه بلفظ من