الافتتاح حتى كبر للركوع صريح في المحكي عن جماعة منهم من اجتزاء الناسي لتكبيرة الاحرام بتكبير الركوع، كصراحة قوله (ع) أيضا (1): (فليمض في صلاته) فيمن نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة وكان من نيته أن يكبر، في المحكي عن أخرى منهم أيضا من الاجتزاء بنية التكبير حال النسيان، على أن الشيخ قد حملهما على الشك في الترك لا اليقين وإن كان بعيدا في البعض، بل لا يلائمه لفظ الاجزاء ونحوه فيه، اللهم إلا أن يكون (ع) قد استبعد وقوع النسيان، وأن ذلك نوع من الوسوسة، كما يومي إليه قوله (ع) أيضا في المرسل (2): (الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح) وقول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم (3):
(إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن) بل في خبر النية المزبور (4) إشعار بذلك أيضا، فلا حظ، أو أنه غالبا يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة العامية المبتذلة، وفي كشف اللثام صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكر ولما يركع ولم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام للأصل إن لم يكن مأموما، وفيه - بعد الأعضاء عن جريان الأصل وعن وجه التقييد بغير المأموم - أنه لا تلازم بين عدم وجوب نيته أنه تكبير افتتاح وبين الاجتزاء بالتكبير المقصود أنه للركوع وإن كان لا خطاب به حينئذ، لكن التعدد بزعم المكلف كالتعدد واقعا، فمتى شخصه المكلف لخيال تحقق الخطاب لم يصلح بعد لغيره، كغيره من الأفعال المشتركة التي تقع على وجوه متعددة وإنما تتشخص بالنية، بل ولا بينه وبين الاجتزاء بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في