الشمس من النصوص فمع أنه لا دلالة فيه على تمام المدعى فهي في الدلالة على خلاف المطلوب أظهر، إذ الموتور كما فسر في هذه النصوص من ضيع ماله وأهله في الجنة، فيبقى يتضيف فيها ولا أهل ولا مال عنده، وهو إنما يناسب ترتبه على فوات الفضيلة لا على المعصية، كما هو واضح.
واحتج له في المختلف بالصحيح (1) عن الفقيه (عليه السلام) (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) قال: وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار ينقسم سبعة أقسام، وهو كما ترى، ومن ذلك كله يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى الذي هو أحد الأقوال في المسألة أيضا من أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، وأن العصر يمتد وقتها إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، ضرورة اتحاده مع قول المفيد بالنسبة إلى الظهر، وترديده بين الذراع والقدمين لا يصلح فارقا بعد معلومية اتحادهما، ويتأتى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه في الظهر.
وكذا يظهر لك مما قدمناه سابقا ما في المنسوب إلى النهاية والتهذيب من أن آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس، على أنه لا دليل عليه، بل لعل مراده منه الغروب كما يومي إليه استدلاله عليه في التهذيب بأخباره، وأما ما يحكى عن أبي الصلاح - من أن آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله - فهو مع مخالفته لنصوص التثنية بمكانة من الضعف ومنافاة للنصوص، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه بالنسبة للشق الثالث من دعواه، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص بخلاف