مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شئ بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس وإن تفاوتا في طول الزمان وقصره من جهة ظهور المشرق وانخفاض المغرب. وثالثا إنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، واعتبره في المغرب، والمنع من عدم اعتباره في الفجر - لخبر الرضا (عليه السلام) ولأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، ولم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص - يدفعه - مع أن ذلك المعاصر لا يقول به - عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب وغيره، والقطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شئ من النصوص الواردة فيه إليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح، ورابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، وانقطاع استصحاب عدم الغروب، والمفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، وهو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، وهو جيد لولا ظهور النصوص والفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل والاحتياط، بل مقتضاهما ومرسل ابن أبي عمير السابق (1) والرضوي (2) التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين والفاضل الهندي بل والكليني
(١٢٠)