فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب) والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) (أول وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق - إلى أن قال -: والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر، وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس) قيل: وأراد بسواد المحاجر سواد الأفق أعلاه وأسفله مع سائر جوانبه، من حيث إن ذلك أنما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق بالكلية وميلها إلى جانب المغرب، ويدل عليه قوله (عليه السلام) بعد ذلك: (والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس) وخبر عبد الله بن وضاح (2) قال: (كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) ضرورة أن قوله (عليه السلام): (أرى) إلى آخره. إما لعلمه بابتلاء السائل بها أو لأنه (عليه السلام) اتقى من الأمر به، لا للاحتياط، وإلا فالإمام لا يأمر عند السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط، إذ هو طريق الجاهل بالحكم لا الإمام (عليه السلام) كما هو واضح، على أن الاحتياط هنا في فراغ الذمة المشغولة بيقين مع استصحاب النهار، وهو واجب لا يجوز تركه.
على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره، لأن ذلك إنما هو بالاصطلاح المتأخر بين الأصحاب، وإلا فالاحتياط هو الاستظهار والأخذ بالأوثق، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الأصحاب، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال