والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكى عنهما والأستاذ الأكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعى تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وأنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها) والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) وغيرهما، بل في بعضها التصريح بأن الذي علينا أن نصلي إذا غربت وإن كانت طالعة على قوم آخرين كخبر عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي المغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس، وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا، وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد، قال: فقلت:
إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلا ذاك، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم) بل في آخر منها التصريح بأن الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو نظرت كمرسل ابن الحكم (4) عن أحدهما (عليه السلام) (إنه سئل