حين يبدو ثلاثة أنجم) ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص، كصحيح بكر بن محمد (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (سأله سائل عن وقت المغرب قال:
إن الله يقول في كتابه لإبراهيم (عليه السلام) (2): (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق) وصحيح إسماعيل بن همام (3) قال: (رأيت الرضا (عليه السلام) وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم، قال: فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود) وكونه حكاية فعل فلعله (عليه السلام) فعل ذلك لعذر لا لأنه وقت موظف قد يدفعه - بعد أصالة عدم العذر خصوصا مع عدم ذكر الراوي - ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني، ويؤيده ما ستسمعه من فقه الرضا (عليه السلام) (4) وخبر محمد بن علي (5) قال: (صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد) فإن استمراره (عليه السلام) عليه ظاهر فيما قلناه، كما أنه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب، ومرسل ابن أبي عمير (6) الذي هو بقوة المسند عن الصادق (عليه السلام) (وقت سقوط القرص ووقت الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص) ومرسل ابن أشيم (7) عنه (عليه السلام)