وثلاث وعشرين) للاجماع المحكي إن لم يكن محصلا في الغنية والروض والمصابيح والمعتبرة المستفيضة (1) بل في بعضها (2) النهي عن تركه في الآخرين المحمول على الكراهة، أو تأكد الاستحباب، ومنه يستفاد أهما أشد استحبابا من ليلة تسع عشرة كما يرشد إليه أيضا أنهما من العشر الأواخر، ولعل الغسل في الثالثة والعشرين آكد منه في الحادية والعشرين، لأنهما وإن اشتركا في كونهما فرادى ومن العشر الأواخر، إلا أن الثالثة والعشرين أرجى لليلة القدر من غيرها، ولعله يومي إلى ذلك خبر الجهني (3) وغيره، كما أنه يومي إليه استحباب تكرير الغسل فيها أول الليل وآخره لمضمر بريد (4) قال: " رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل " وإضماره مع ظهور أنه الإمام (عليه السلام) كما عن الذكرى غير قادح، سيما مع رواية السيد ابن طاووس في الاقبال عن بريد أيضا مستندا له إلى الصادق (عليه السلام) والظاهر أن له الاقتصار على أحدهما عملا باطلاق غيره من الأدلة، كما أنه له الغسل في الأثناء لذلك.
نعم قد يمنع الغسل في الأثناء مع الغسل أول الليل اقتصارا في مشروعية التعدد على الآخر، كما أنه قد يمنع الغسل في الآخر لو اغتسل في الأثناء اقتصارا في مشروعيته على كون الغسل السابق أول الليل، سيما ودليل الحكم حكاية فعل لا عموم فيها، فتأمل.
هذا كله لو أراد المحافظة على وظيفة الغسل مرتين، أما لو أراد ذلك مرة