وفي موضع آخر من المبسوط (1): إن المبتدأة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة، كما قاله في النهاية والاستبصار للمتحيرة. واستدل عليه بأنه روي عنهم: كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة.
وفي موضع آخر منه (2) كما في الغنية (3): من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا.
وفي المعتبر: إن الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة (4). واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال.
قال الشهيد: والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا بدفعهما، قال: ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم يبينه على لسان صاحب الشرع (5).
وفي الكافي: تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر، وأن المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت، فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض، وإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض، فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني، فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (6). ولم يذكر حالها إذا لم تعرف حال نسائها.
وعن السيد: إن المبتدأة تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة (7). ولعله مراد الصدوق بقوله: وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام (8)، وهو ظاهر