وضعها، ثم اعتراضه، ثم عوده عليه السلام، وقوله بعد اعتراضه ثالثا: (والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط) (1).
مع أنه قد مر عن المحاسن قوله: (ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا ولا نحن). والتنافي بينهما ظاهر.
وقوله: (لا نستطيع أن نفعل) في رواية المعلى لا يدل على أنهم كانوا يتكئون، لاجمال ما لا يستطيعون فعله، فلعله الاتكاء دون تركه، بل هو الظاهر.
فتعين أحد المعنيين الأول أو الثالث، مع أنه على فرض عدم التعين واحتمال ذلك المعنى أيضا لا ينبغي ترك الرواية الآمرة بالاعتماد على اليسار - المعتضدة بفعل الإمام ويمينه عليه السلام على عدم نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه - قط بمجرد الاحتمال.
ثم إن الاحتمال الأول يرجح بتشبهه بجلسة الملوك، والثالث بقوله:
على يمينه وعلى يساره، في رواية أبي خديجة، ويمكن كراهته بالمعنيين وترك رسول الله صلى الله عليه وآله لهما معا، كما هو الظاهر.
ومنها: الأكل على الشبع، للأخبار المستفيضة (2).
ومنها: التملي عن الطعام، فإنه ورد في رواية أبي الجارود: (ما من شئ أبغض إلى الله من بطن مملوء) (3).
وفي رواية أبي بصير: (كثرة الأكل مكروه) (4).